علي أصغر مرواريد

570

الينابيع الفقهية

بالسكين ، ولو استوفى القتل بسيف مسموم بمثله جاز . وإذا كان قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة لأنه ربما يتعذر عليه بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه ، ولو بادر فقطع طرفا من أطرافه لم يلزمه قصاص ولا دية . ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه ، وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه ، ويحتمل مطالبة الورثة بالدية لأن قطع اليد قصاص فلا يضمن وقد فات محل العمد . ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم تقع سراية الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا . ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد على إشكال ، وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليد إن كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص على إشكال ، وإن كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل ولا رد . ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع . ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة - على رواية ضعيفة - والوجه أن له قتله ، ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاختصاص به كما لو ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله ولا يقتص من الولي . ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي ، ولو طالب بالدية كان له دية المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص ، ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها ، ولو قطعت يده ورجله فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها وفيه إشكال من حيث أن المستوفي وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها .